السيد عبد الأعلى السبزواري

622

جامع الأحكام الشرعية

بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة وأختا من الأبوين وأخا أو أختا من الأم فإنّ الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الأخت ومن الأبوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللأخ أو الأخت من الأم السدس . ( مسألة 38 ) : إذا لم يكن للميت أخ أو أخت وانحصر الوارث بالجدّ أو الجدّة للأب أو للأم كان له المال كلّه وإذا اجتمع الجدّ والجدّة معا فإن كانا للأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى . وإن كانا لأم فالمال أيضا لهما لكن يقسّم بينهما بالسوية ، وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للأم وبعضهم للأب كان للجدّ للأم الثلث ، وإن كان واحدا وللجدّ للأب الثلثان ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجدّ الأدنى والأعلى . نعم ، إذا اجتمع الجدّ الأدنى والجدّ الأعلى كان الميراث للأدنى ولم يرث الأعلى شيئا ، ولا فرق بين أن يكون الأدنى ممن يتقرّب به الأعلى كما إذا ترك جدّة وأبا جدّته وغيره كما إذا ترك جدّا وأبا جدّة ، فإنّ الميراث في الجميع للأدنى . هذا مع المزاحمة أما مع عدمها كما إذا ترك إخوة لأم وجدّا قريبا لأب وجدّا بعيدا لأم أو ترك إخوة لأب وجدّا قريبا لأم وجدّا بعيدا لأب فإنّ الجدّ البعيد في الصورتين يشارك الأخوة ولا يمنع الجدّ القريب من إرث الجدّ البعيد . ( مسألة 39 ) : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصفه وللزوجة ربعها ويعطى المتقرّب بالأم الثلث والباقي من التركة للمتقرب بالأب . ( مسألة 40 ) : إذا اجتمع الأخوة مع الأجداد فالجدّ وإن علا كالأخ والجدّة وإن علت كالأخت ، فالجد وإن علا يقاسم الأخوة وكذلك الجدّة ، فإذا اجتمع الأخوة والأجداد فإما أن يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بأن يكون الأجداد والأخوة كلّهم للأب أو كلّهم للأم مع الاختلاف فيها كأن يكون الأجداد للأب والأخوة للأم ، وإما أن يتعدّد نوع كل منهما بأن يكون كل